السيد محمد حسن الترحيني العاملي

639

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

عليها ( 1 ) وجهان ، مأخذهما : اتحاد الرتبة ( 2 ) وكون الولد ( 3 ) مقدّما على الجدّ المقدّم ( 4 ) عليها ، فيكون ( 5 ) أولى بالتقديم . فإن اجتمعوا ( 6 ) فعلى الأب والولدين خاصة ( 7 ) بالسوية ، لما تقدم من أن الأب مقدّم على الأم وأما الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير ترجيح ( 8 ) ، مع احتمال تقديم الذكور نظرا إلى الخطاب في الأمر بها ( 9 ) بصيغة المذكر ( 10 ) . ( ويجبر الحاكم الممتنع عن الانفاق ) ( 11 ) مع وجوبه عليه ( 12 ) ( وإن كان له )